وسم: الجلد
الأحكام السلطانية للماوردي
منذ 2014-11-04
(89) حد الزنا (2)
اللواط وإتيان البهائم زنًا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن، وقيل: بل يوجب قتل البكر والمحصن. وقال أبو حنيفة: لا حدَّ فيها، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اقتلوا البهيمة ومن أتاها». ... المزيد