التصنيف: الفقه وأصوله
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي
عبد الرحمن بن ناصر البراك
حكم قول تجب الثقة بالنفس
سمعتُ بعض المنتسبين إلى العلم يقول: إنَّ لفظ "الثقة بالنفس" لا يجوز، وعلَّلوا ذلك بأن على المرء أن يثق بالله في كل شؤونه لا بنفسه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء: «ولا تكلني لنفسي طرفة عين» [1]، ويتناولُ علمُ النفس وبعضُ المختصين فيه من المسلمين هذا اللفظ "الثقة بالنفس" على أنه ضرورة ملحَّة لكل مسلم؛ إذ إن القدر المعقول من الثقة بالنفس غير المؤدية للغرور والتكبر، تمكِّن الإنسان مِن التقدُّم في الحياة، وتحمِّل الأمانة، وقول الحق، والصبر والدعوة والأمر بالمعروف؛ فإن الإنسان الذي لا يثق بقدرته وعلمه وإمكاناته، لن يستطيع تحمل أعباء الحياة، حتى التكاليف الشرعية في حدها الأدنى، فإنه سيعجز عنها، وقالوا: إن الثقة بالنفس لا تنافي الثقة بالله، بل تخرج عنها لأنها من قبيل قولنا: إن لكل إنسان مشيئة خاصة لا تخرج عن مشيئة الله العامة. فلعكم تعطون الجواب في ذلك وافيًا، بارك الله حياتكم وعلمكم.