ميراث أهل الزوجة

توفِّيت زوجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال (ولدًا وبنتين)، ما حكم ميراث أهل زوجتي؟ وما هي حقوقُهم الشَّرعيَّة؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالسَّائل الكريم لم يحصُر لنا الأهْل كي يتسنَّى لنا معرِفة الورَثة، وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّ ميراث هذه الزَّوجة ينحصِر في الزَّوج والولَد والبنتَين.وإن كان لها والِدانِ، فسيرِثُ كلٌّ منهما السُّدُس.أمَّا إخوة الزَّوجة، ... أكمل القراءة

نظام الوقف والاستدلال عليه

تأليف: العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي ... المزيد

دخول الأثاث في الإرث

فضيلة الشَّيخ، أطال الله عمرك.

سؤالي: والدتِي تَسكُن في بيت أخي وهُو من دورَين، الدور الأوَّل كلُّ ما فيه من أثاثٍ ملْك لها، هي الَّتي تشْتريه، ولها أولاد غير هذا الولد، وتوفِّيت - رحِمها الله - هل يُعْتبر هذا الأثاث من الوِرْث؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإذا كان الحال كما ذكرت: أنَّ الأثاث الموجود في الدّور الأوَّل من بيتِ أَخيك ملكٌ لوالدتِك، فإنَّه يَنتقل بعد وفاتِها لجميع الورَثة؛ لعموم حديثِ أبِي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه ... أكمل القراءة

الميراث من دية شركة التأمين

بسم الله الرَّحمن الرحيم، والصَّلاة على سيِّدنا محمَّد صاحب الكلِمة الطيبة، وعلى آله وصحابته أجمعين.

موضوعي هذا أريد الإجابة عليْه فقط بالقُرآن والسنَّة.

توفِّيت زوْجة أخي بالدِّيار الكنديَّة في حادث سير، تقاضى أخِي من عند شرِكة التَّأمين مبلغًا من المال هو وأوْلاده.

وسؤالي كالتَّالي: هل المبلغ يدخُل في الميراث؟ وهل والدا المتوفَّاة لهما الحقّ في الميراث من هذا المبلغ حسَب القُرآن والسنَّة، وليس الاجتهاد والفتوى؟

إذا كان نعم، فما هي النصوص؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فمعلوم أنَّ شركات التَّأمين تقوم مقامَ الجاني في دفْع الدِّية، أو التَّعويض في حوادث السير، وفي هذه الحال: يَجوز لوليِّ القتيل أخْذ الدِّية، أو التَّعويض من الشَّركة؛ لأنَّ مستحقِّي الدِّية ليس لهم إلاَّ أخْذ المال ... أكمل القراءة

انحصار الميراث في الزوج والإخوة

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،

تُوفِّيت خالتي وليس لها أولاد، ولَها زوج، وستة أخوات، وأخوان اثنان. فما حُكْم الشَّرع في حصَّة كلّ شخصٍ؟

ولكُم جزيل الشُّكر، ووفَّقكم الله لما هو خير.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان ورثةُ خالتِك محصورين فيمن ذكرتَ، فللزَّوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].والباقي بين الإخوة والأخوات ... أكمل القراءة

الوصية بالتكفين في كفن معين ونسيان هذه الوصية

تقول: إن زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفنا، وقال لها: إذا مِتُّ فكفنوني به، ومن هول خبر الوفاة نسيت الوصية، هل عليَّ ذنْب في ذلك؟ 

 

هذا الذي له كفن أعدّه لنفسه بحيث إذا مات يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، إذا كان هذا الكفن لا مزية له ولا يظهر أن له مزية على غيره، إلا إذا كان من النوع الذي كفن به الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة، فالبياض مطلوب، لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها، ... أكمل القراءة

ميراث ابن البنت من جده لأمه

أمي توفيت قبل أبيها فهل لي إرث من تركة جدي؟

 

هذا ابن بنت، وابن البنت ليس من الورثة. أكمل القراءة

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : أصل هذا الكتاب كان رسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص - الماجستير - من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... المزيد

هل أكون أغضبتُ الله إن كتبت ممتلكاتي لبناتي

لديَّ 4 بنات غيرُ متزوِّجات، أعْمارُهنَّ من 6 سنوات إلى 22 سنة، وليْس لي أوْلاد ذكور، ولديَّ إخوة وأخوات لديْهِم أولاد ذكور وإناث، وأنا أريد أن أكتُب لبناتي مُمتلكاتِي الَّتي تتمثَّل في البيْت الَّذي نعيش فيه؛ ليكون سترًا لهنَّ بعد مَماتي، وحتى لا يُشاركهنَّ أحدٌ في الميراث؛ لأنِّي ليس عندي أولاد ذكور.

فهل يَجوز لي ذلك دون أن أكون قد أغضبت الله - سبحانه وتعالى؟

بالله عليْكم سرعة الرَّدّ.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فلا حرجَ عليك في أن تَهَب البيتَ المذكور أو غيرَه من مُمتلكاتِك لبناتك، بشرْط أن تعْدِل بينهنَّ في هذه الهبة؛ كما في فتوى "مسائل في الميراث"، وأن يَمتلِكْنها تملُّكًا تامًّا حالَ صحَّتِك واختِيارك.فإذا ... أكمل القراءة

وصية الميت للوارث وغير الوارث

والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟

 

ما تركه هذا الميت لاشك أنه تركة بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤونة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً