وسم: الميراث
الظلم في الميراث
عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
(9) الآية 12
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ ١٢
عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
(8) الآية 11
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١
عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
(6) من الآية 7 إلى الآية 8
وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًۭا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًۭا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّۭا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًۭا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًۭا ٦ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ٧
عبد الرحمن بن صالح المحمود
مقطع قصير: هل ترك الخلفاء الراشدون آل البيت دون نفقة
قطعة من المجلس 24 في التعليق على كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية
المدة: 2:51صالح بن سالم الصاهود
الفارض المبدع شرح مواريث الروض المربع
الإسلام سؤال وجواب
ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة؟
إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟
مقطع قصير : الوصية والميراث
المدة: 0:36سعد بن تركي الخثلان
أكثر مدة الحمل دراسة فقهية مقارنة بالطب
التشريع المحكم في الميراث
أبو إسحاق الحويني
هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة على سبيل الهبة
المدة: 8:06الشبكة الإسلامية
أحوال ميراث المطلقة التي طلقها زوجها في مرضه قبل موته
هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.