لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.
سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟
فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة.والله أعلم أكمل القراءة