التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
عبد العزيز بن باز
الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]
عبد العزيز بن باز
لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم
توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟
عبد العزيز بن باز
الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]
عبد العزيز بن باز
الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء
تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]
عبد العزيز بن باز
الأخت تحجب أبناء الأخ
امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز
أبناء الابن يحجبون الإخوة
حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]
خالد عبد المنعم الرفاعي
التعامل مع الابن غير الشرعي
حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟
إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟
علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.
كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء
توفي والدي - رحمه الله - وورِثه والدتِي وولدان وبِنْتان، وقد تمَّ توْزيع الإرث بيْننا جميعًا، وكان نصيب والِدتي وإخوتي قطعة أرض قُسِّمت بينهم، ثمَّ تزوَّجت والدتي من قريبٍ لنا، وهو الذي كفلنا وأحسن ترْبِيتنا جميعًا، وبعد فترة من الزَّمن توفِّي زوج أمِّي - رحِمه الله - ووزِّعت ترِكَته على مستحقِّيها، وكان من نصيب أمِّي المنزل القديم، والذي مساحتُه تقدر بِحوالي 286 مترًا مربعًا، والذي عشنا فيه أنا وأشقَّائي وإخوتي من أمِّي، وبعد فترةٍ قرَّرت والدتي بيع البيت الذي هو من نصيبِها، وأقامت بيتًا جديدًا على قطعة الأرض التي ورثتْها هي وإخوتي من أبي؛ حيث تمَّ بناء البيت - ومساحتُه تقدَّر بِحوالي 200 متر مربع - في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتي، وقد عِشْنا فيه جميعًا إلى أن توفِّيَت والدتي - رحمها الله ورحِم جَميع المسلمين.
والآن نحن بصدَد توْزيع ترِكَتها على جَميع إخْوتي الأشقَّاء وغير الأشقَّاء، وعددهم ثلاث بنات، وستَّة أولاد، باعتِبارهم الورثة الشَّرعيِّين لها، نحن الآن في حيرةٍ من أمرِنا، فالبيتُ من أموال والِدتي، ولقد ساهمْنا مادِّيًّا نحن جميعًا في بنائه؛ ولكنَّ الأرض التي بُني عليها هي من نصيب إخوتي، نأمل إفادتنا برأْيٍ شرعيٍّ في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسام الدين عفانه
تجوز قسمةُ الميراثِ بالتراضي
هل يجوز للورثة أن يقسموا الميراث بالتراضي، ويعطوا والدتهم أكثرَ من الثمن الذي تستحقه شرعاً، أفيدونا؟
عبد العزيز بن باز
إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين
ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟
عبد العزيز بن باز
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟
عبد العزيز بن باز
لا وصية لوارث
توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1]