التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث أهل الزوجة
توفِّيت زوجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال (ولدًا وبنتين)، ما حكم ميراث أهل زوجتي؟ وما هي حقوقُهم الشَّرعيَّة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
دخول الأثاث في الإرث
فضيلة الشَّيخ، أطال الله عمرك.
سؤالي: والدتِي تَسكُن في بيت أخي وهُو من دورَين، الدور الأوَّل كلُّ ما فيه من أثاثٍ ملْك لها، هي الَّتي تشْتريه، ولها أولاد غير هذا الولد، وتوفِّيت - رحِمها الله - هل يُعْتبر هذا الأثاث من الوِرْث؟ وجزاكم الله خيرًا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
الميراث من دية شركة التأمين
بسم الله الرَّحمن الرحيم، والصَّلاة على سيِّدنا محمَّد صاحب الكلِمة الطيبة، وعلى آله وصحابته أجمعين.
موضوعي هذا أريد الإجابة عليْه فقط بالقُرآن والسنَّة.
توفِّيت زوْجة أخي بالدِّيار الكنديَّة في حادث سير، تقاضى أخِي من عند شرِكة التَّأمين مبلغًا من المال هو وأوْلاده.
وسؤالي كالتَّالي: هل المبلغ يدخُل في الميراث؟ وهل والدا المتوفَّاة لهما الحقّ في الميراث من هذا المبلغ حسَب القُرآن والسنَّة، وليس الاجتهاد والفتوى؟
إذا كان نعم، فما هي النصوص؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
انحصار الميراث في الزوج والإخوة
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
تُوفِّيت خالتي وليس لها أولاد، ولَها زوج، وستة أخوات، وأخوان اثنان. فما حُكْم الشَّرع في حصَّة كلّ شخصٍ؟
ولكُم جزيل الشُّكر، ووفَّقكم الله لما هو خير.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الوصية بالتكفين في كفن معين ونسيان هذه الوصية
تقول: إن زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفنا، وقال لها: إذا مِتُّ فكفنوني به، ومن هول خبر الوفاة نسيت الوصية، هل عليَّ ذنْب في ذلك؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
ميراث ابن البنت من جده لأمه
أمي توفيت قبل أبيها فهل لي إرث من تركة جدي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل أكون أغضبتُ الله إن كتبت ممتلكاتي لبناتي
لديَّ 4 بنات غيرُ متزوِّجات، أعْمارُهنَّ من 6 سنوات إلى 22 سنة، وليْس لي أوْلاد ذكور، ولديَّ إخوة وأخوات لديْهِم أولاد ذكور وإناث، وأنا أريد أن أكتُب لبناتي مُمتلكاتِي الَّتي تتمثَّل في البيْت الَّذي نعيش فيه؛ ليكون سترًا لهنَّ بعد مَماتي، وحتى لا يُشاركهنَّ أحدٌ في الميراث؛ لأنِّي ليس عندي أولاد ذكور.
فهل يَجوز لي ذلك دون أن أكون قد أغضبت الله - سبحانه وتعالى؟
بالله عليْكم سرعة الرَّدّ.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
وصية الميت للوارث وغير الوارث
والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
المطالبة بميراث الأم من أبيها الذي توفيت قبله
أحدهم يطالب بإرث لأمه، وأمه توفيت قبل أبيها فقيل له إنه ليس لأمه شيء؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الوصية بالصدقة دون علم الورثة
سلام الله عليْكم،
منذ زمنٍ وضَع عِنْدي أحدُ الأصْدِقاء أمانةً (مبلغ من المال)، وسمَح لي بالتصرُّف فيه في التِّجارة، على أساس أن أرجع إليْه نفس المبلغ بدون زيادةٍ ولا نقْصان حين يطْلُب منِّي هو ذلك، وقلتُ له يومَها: إنَّك اليوم تترُك هذه الأمانة في عنقي، وأعِدُك أنَّني سأُخْبِر أهْلي وأوْلادي بإِرْجاعها إليْك مِن الميراث أو من غيرِه إذا وافتْني المنيَّة قبلَك؛ ولكن ماذا أفعل إذا وافَتْك المنيَّة قبلي؟
قال لي: إذا متُّ قبلَك، فتصدَّق عليَّ بِهذا المال كلِّه دفعةً واحدةً، أو بِجزءٍ منْه كلَّ سنةٍ، أو كلَّ فترة؛ لعلَّه يصِلُني أجْره في الآخِرة.
مع الإشارة إلى أنَّ هذه الاتفاقيَّة لم تكن موثَّقة، ولا بِحضور عدْل ولا شهود؛ بل كانت اتِّفاقيَّة شفويَّة بيْنِي وبيْنه والله ثالثُنا.
وبعد مدَّة توفِّي الرَّجُل صاحب الأمانة، ولَم يكُن له أهلٌ ولا أوْلاد ولا أحفاد، فوَرِثه أبناء عمومتِه؛ لكنَّهم لا يعْرِفون شيئًا عن تِلْك الأمانة الَّتي ترَكها عندي يرحمه الله، ولا عن تلك الاتِّفاقيَّة، ولا عن تلك الوصيَّة الشفويَّة الَّتي أوْصانِي بِها صاحب الأمانة.
وبالفعل وبعد وفاتِه تصدَّقت بِجزء يسيرٍ من مال تلك الأمانة، إلاَّ أنَّ بعض النَّاس نصحوني بالتوقُّف عن هذا الإجراء؛ لأنَّه ربَّما يكون مخالفًا للشَّريعة.
وفعلاً توقَّفتُ خوفًا من أن يكون هذا التصرُّف ليس شرعيًّا.
السؤال:
• هل أستمرُّ في تطْبيق وصيَّته فأتصدَّق من ذلك المال لِمن يستحقُّه شرعًا، حتَّى أنْهيه بدون زيادةٍ ولا نقصان؟
• إذا كان الاستِمْرار في تطْبيق هذه الوصيَّة غيرَ شرعي، فهل أبْحث عن ورثتِه من أبْناء عمومتِه وأسلِّم لَهم المال؟ أو ماذا أفعل؟
وأخيرًا: أُخْبِركم بأنَّني سأطبِّق كلَّ ما سيأتي في جوابِكم حرفيًّا؛ لذلِك ألتمِس منكم أن يكون إرْشادكم لي دقيقًا جدًّا وواضحًا لا لبْس فيه ولا غموض، وبلغةٍ بسيطةٍ غير قابلة للتَّأويل، وجزاكم الله عنَّا خيرًا، والسَّلام عليْكم ورحْمة الله - تعالى - وبركاته.
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
حكم من أخطأ فى قسمة الميراث ولم يعدل
والدي توفي قبل أسبوع ونحن سبعة أولاد وثلاثة بنات ووالدتنا حفظها الله، وترك لنا منزل العائلة وأراضي و مجمع طبي وتجارة في المقاولات وكان والدي زوَّج الذكور، واشترى لهم سيارة وأعطاهم بعض المبالغ المالية للدراسة، وكتب عليه وقال هذه وكالة عليك، لابد تعيدها لكي أعدل بينكم، قد يكتب والدي رحمه الله مبالغ كنا لا نطلبها منه، بل هو يغصبنا عليها لحاجتنا أو لشفقته علينا، وكان كتب عليه السيارة التي اشتراها لي، من دون علمي ولم أطلب، ولم أطلبها منه، ذكر لي بأنها هدية زواجي، وفي ذلك الوقت كان الاثنين من إخواني مقتدرين، دفع والدي مبلغ أكثر مئتين ألف، وقبل وفاته بشهر واحد تقريبًا، ذكر أن لكل واحد منا مائة ألف فقط والبنات خمسين ألف، واشترى عمارة ذات شقق مستأجرة في الدمام، وكتبها باسم والدتنا، وقبل وفاته بشهرين بدأ ببناء أرض من الأراضي في الأحساء، وقال هذه سأكتبها باسم البنات ووالدتكم فقط، وقد اشتراها بمائتين وثمانين ألف، لأني نويت أعطي الأولاد مائة ألف، لكل واحد فهذه بتلك، ولم أعطي البنات الأرض، وقد توقف البناء فيها وهي على القواعد فقط، وأن والدتي ستكمل أرض البنات من أموال المجمع الطبي وبيت الدمام، ثم تكون لها وللبنات فقط، هذا هو الحال، والأن تذكر والدتي أن الوضع سيكون مثل ما كان مع والدي، فهل هذا صحيح وإن كان غير ذلك فما الصواب، وهل على والدي شيء إن أخطأ في القسمة أو لم يعدل؟ وهل يرفع الله عنه إن أصلحنا أخطاؤه؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز تنفيذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه
إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية؟