التصنيف: التربية والأسرة المسلمة
ما أحب الأسماء التي يجب أن يسمى بها المولود؟
ما أحب الأسماء التي يجب أن يسمى بها المولود كما أمر بها الرسول صلى
الله عليه وسلم؟
تطالعنا كثير من الأسماء التي قد تهين أصحابها، مثل الجحش والبغل والفأر والقط، فما ...
تطالعنا كثير من الأسماء التي قد تهين أصحابها، مثل الجحش والبغل
والفأر والقط، فما الحكم في ذلك؟
هل التسمية بـ : "عزيز" أو "كريم" أو "سيد" حرام؟
يقول بعض الناس أن تسمية بعض المولود باسم: "عزيز" أو "كريم" أو "سيد"
تعد هذه التسمية حراماً، لأن هذه من أسماء الله تعالى، فما صحة هذا
القول؟
كيف يعالج رب الأسرة الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء بالنسبة إلى أولاده؟
كيف يعالج رب الأسرة الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء بالنسبة إلى أولاده؟
حامد بن عبد الله العلي
الفتاوى
منذ 2008-07-12
ما حكم الإسلام فيمن يتزوج وهو غير راغب بإنجاب الأطفال؟
أنا متزوجة منذ ثلاث سنين، وزوجي عنده طفلان من زواج سابق، وأقوم أنا
بتربية هذين الطفلين منذ أن كان عمرهما سنة ونصف، وذلك لأن أمهما قد
تركتهما ولم تسأل عنهما وعاشت حياتها الخاصة، أنا أعتبر هذين الطفلين
أبنائي أنا فعلاً، وأنا قبل أن أتزوج كنت أكره كرهاً شديداً عملية
الحمل والولادة، فلم أفكر يوماً بالإنجاب إطلاقاً لما أراه من مسؤولية
في تربية الأولاد، وتفاقم هذا الشعور لدي عندما رجعت أم الأطفال
الحقيقة بزيارة أطفالها بين فترة وفترة، حيث أن القانون يبيح لها أخذ
الأطفال لمدة قصيرة خلال السنة لا تتجاوز هذه الفترة كلها مجتمعة خلال
السنة الشهرين، كل هذه الأمور جعلتني أكره الإنجاب وعدم التفكير فيه،
وزوجي ليس عنده مانع من أن لا ننجب، السؤال هو: ما حكم الإسلام فيمن
يتزوج، ويكون الطرفان الزوج والزوجة غير راغبين بإنجاب الأطفال؟ علماً
أنهما يستخدمان طريقة العزل عن طريق اتخاذ الرجل للواقي؟ السؤال
الثاني: هل أعتبر أنا أما لهذين الطفلين، وعلى الطفلين شرعاً البر بي
أم أنهما ملزمان فقط شرعاً ببر وطاعة أمهم التي أنجبتهم؟ علماً أنني
أهتم بهذين الطفلين أكثر منها بكثير، فهي فقط تكتفي باللعب مع الأولاد
خلال العطل المدرسية، وأنا التي عليّ التربية والتوجيه والعناية
والدراسة، وهل إذا أمرت أنا الأولاد بشيء وأمرتهم أمهم بشيء في الأمور
الدنيوية، فأي منا يجب أن يقدم أمره، وعلى من يجب أن يمتثل ويسمع
الولدان؟ أرجو الإجابة بالتفصيل، علماً أن أمهم ليست مسلمة، وجزاكم
الله خيراً.
قد رغب الإسلام في الأولاد، وحض على تكثير الأمة المحمدية، وقد ورد في
ذلك نصوص كثيرة، وترتبت عليه مصالح عظيمة، حتى قال العلماء: إن تحديد
النسل لغير ضرورة محرم، فإن كنت لا تطيقين الحمل والولادة بسبب حالة
نفسية شاقة أو مرض فلك أن تمتنعي عن الإنجاب، وإلا فادعي الله تعالى
أن يرزقك الولد الصالح وييسر لك ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
ختان الفتيات وحكمته
سائل يسأل عن حكم ختان البنات، وهل هو مشروع كختان الذكر أم بينهما
فرق؟
الختان من شعائر المسلمين، ومن خصال الفطرة، ومن ذرائع النظافة،
والسلامة من بعض الأمراض الخطرة والميكروبات التي تتجمع على الموضع؛
لأن داخل الغُلْفَة منبت خصب لتكوين الإفرازات التي تؤدي إلى تعفن،
تغلب معه جراثيم تهيِّئ للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض
الفتاكة.
▪ وهو من ملة إبراهيم عليه السلام كما في ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-05-08
سقوط الحضانة بكبر السن
من ----- قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه،
وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير
قادرة على حضانة الأولاد، وعاجزة عن القيام بشئونهم. فهل مع وجود هذه
الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعاً وهي
جدة الأولاد لأبيهم.
الرقم المسلسل: 697.
التاريخ: 26/05/1942 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
المراجع:
بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على
المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها
متى تحققت شروطها.
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-05-08
العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم
توفى رجل عن زوجته وبنت صغيرة عمرها سنتان، وعقب وفاته تزوجت زوجته من
أجنبي لا صلة له بالمتوفى، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها
ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من
هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها
لأمها.
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة؟
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة؟
الرقم المسلسل: 695.
التاريخ: 22/03/1941 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
المراجع:
إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقة
والده، لا لأم أبى الأم.
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في (البحر) عن الخصاف ما
نصه: فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها ... أكمل القراءة
حامد بن عبد الله العلي
الفتاوى
منذ 2008-05-04
منسوبة لغير أبيها
أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، أعيش مع سيدة تبنتني منذ صغري، وأنا
مكتوبة باسمها واسم زوجها، والزوج متوفى، وأنا آخذ معاش باسمه على
اعتباري ابنته، وأنا آكل من هذه الفلوس، وأعيش في منزلهم، وقد قرأت
حديث أنه من دعي لغير أبيه وهو يعلم فهو كافر، فما حكمي في الإسلام؟
وما حكم أكلي من هذه الأموال؟ هل آكل من مال حرام؟ وهل أنا كافرة؟
أما المال فهو حلال، لأنه من المال العام مال المسلمين، وهي أحق به
فتأخذه وتستفيد منه.
وأما كونها منسوبة لغير أبيها بالأوراق الرسمية فلا ينطبق عليه
الحديث، لأن المقصود بالحديث من انتسب إلى غير أبيه واقعاً وادعاه
كذباً أمام الناس، ومع ذلك فهو كفر دون كفر وليس من الكفر المخرج من
الملة.
غير أن التبني ... أكمل القراءة
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2008-03-13
حكم صدقة الزوجة من مصروف البيت
هل يجوز أن أُخرج صدقة من مصروف البيت الذي آخذه من زوجي دون علمه؟
فإن صدقة المرأة من مال زوجها تختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف
حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته له، وباختلاف الحال في
الشيء الْمُنْفَق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يُتسامح به، وبين أن يكون
له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يُخشى فساده
إن تأخر، وبين أن يكون يُدَّخر ولا ... أكمل القراءة
محمد عبد المقصود
الفتاوى
منذ 2007-12-16
نسوا التصدق بوزن شعره فضة بعد الولادة
طفل بسبب انشغال الأهل بمرضه عند ولادته لم يتم حلق شعر رأسه والتصدق
بمقدار وزنه من الفضة، وعمره الآن خمسة وأربعون يوماً فماذا نفعل؟
محمد عبد المقصود
الفتاوى
منذ 2007-12-16
هل تعمل عقيقة عنها وعن أبنائها بعد أن كَبُروا؟
رُزقت والحمد لله بولدٍ وبنت، ولم يكن عندي إمكانيات لعمل عقيقة لهما،
وكبرا وسنهما الآن تسعة عشر عاماً وستة عشر عاماً، وانفصلت عن
والدهما، وقيل لي إنه لابد من عمل عقيقة لهما، وأنا كذلك لأن والدي لم
يقوم بعمل عقيقة لي أيضاً، فهل أدخر وأقوم بعمل العقيقة عنا جميعاً أم
أنها تسقط عنا ولا تنفعنا؟ وهل يجوز أن أوزع شرائط وكُتيبات كصدقة
جارية لهما لعلها تنفعهما وتصلح من حالها؟