عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,019
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
من توهم وقوع الطلاق على زوجته فراجعها
إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى
أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل
تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ
تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسياً
رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: عليّ الطلاق ما أذهب
بك لأهلك إلا بعد شهر. فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر. فهل تطلق
بذلك؟
هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو
جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث
فيها.
والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا
يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
تعليق الطلاق
ما حكم رجل قال لزوجته: إذا دعوت على ابنتك؛ إغاظةً لي فأنت طالق،
فعادت إلى الدعاء على ابنتها، ولكنها تقول: إنها لم تقصد إغاظته
بالدعاء، وإنما تريد تأديب البنت، وإن هذا شيء يجري على لسانها؛ لأنها
اعتادته من دون تعمد؟
إذا كان كلام الزوج معلقاً على قصد إغاظته بالدعاء على البنت. وقالت
الزوجة: إنها لم تقصد إغاظته، ودللت بما أدلت به فهي مصدقة، والقول
قولها؛ لأن هذا شيء متعلق بنيتها وقصدها، وهي أعلم بذلك. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
حكم فقدان الزكاة من الوكيل
سائل يسأل عن غني أخرج مبلغا من الزكاة، وأعطاه الوكيل؛ ليوصله إلى
الفقير، فَفُقد المبلغ من الوكيل، فهل يلزم الغني بدل المبلغ الذي فقد
من الوكيل أم لا؟
هذا لا يخلو من أمرين:
▪ الأمر الأول: أن يكون الوكيل وكيلا عن الغني في إخراج زكاته
وإيصالها إلى الفقراء، فهذا المبلغ من ضمان الغني، ويلزمه إخراج بدله
للفقراء؛ لأنه لم يحصل منه الإيتاء المأمور به بقوله تعالى: {وَءَاتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة:
آية 43]، وقد تلف المبلغ قبل وصوله إلى يد الفقير أو ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
زكاة أموال الجمعية التعاونية
سائل يسأل عن جماعة قاموا بتكوين جمعية تعاونية، على أن كل واحد منهم
يدفع للجمعية عشرة ريالات شهرياً، وهذه المبالغ المجموعة ليست معدة
للتجارة، بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع؛
ليستفاد منه، فما حكم زكاة هذه المبالغ؟
الخلطة لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض، لا في
تمام الحول، ولا في بلوغ النصاب. وحينئذ ننظر إلى المساهمين: فإن كان
لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط، فزكاة الأقساط التي يدفعها
للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها. وإن لم يكن له أموال زكوية
غير أقساطه في الجمعية، فمتى بلغت أقساطه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
زكاة العقارات المعدة للكراء
هل تجب الزكاة في البيوت والعمارات المعدة للكراء، وهي تقدر بأثمان
كثيرة. وهل تكون الزكاة في أقيامها أم في أجورها والريع الحاصل فيها.
وإذا كان لا زكاة إلا في أجرتها، فهل تجب الزكاة في الأجرة عندما
يقبضها صاحبها من المستأجر أم حين يحول عليها الحول؟
لا زكاة في العقارات التي يتملكها الإنسان للقنية، إذا لم يرد الاتجار
بها، سواء استعملها للسكن والانتفاع بها، أو للتأجير والربح، أو غير
ذلك، إذا كان يريد أن تبقى بيده للاقتناء، ولم ينوها من عروض التجارة؛
لأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال المعدة للبيع والشراء، ولذلك تسمى
عروض التجارة؛ لأنها تعرض ثم ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
زكاة رواتب الموظف
الرواتب التي يستلمها الموظف شهرياً، كيف الطريق إلى معرفة حولها
وضبطه؛ لأجل أداء الزكاة؟
الطريق إلى ذلك أن يعرف متى استلم راتب شهر محرم مثلاً، ويثبته
عنده.
فإن استهلكه قبل الحول فليس عليه زكاة. وإن بقي الراتب عنده حتى حال
عليه الحول، فيؤدي زكاته إذا كان نصاباً فأكثر -بنفسه أو بالنسبة إلى
بقية ماله- وهكذا راتب صفر، وما بعده.
وكلما قبض راتب شهر عرف تاريخ قبضه. فإذا حال عليه الحول ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
حكم دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين
سائل يقول إن الله قد من عليه بالإسلام، وله جماعة لم يسلموا، وبقوا
على دينهم. فهل يجوز له أن يصرف لهم شيئاً من زكاته وصدقته مع أنهم
فقراء مستحقون للزكاة لكنهم باقون على مسيحيتهم؟
الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة.
▪ أما الزكاة الواجبة، فقد تولى الله تعالى قسمتها بنفسه، ولم يكلها
إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقال تعالى في سورة
التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
زكاة حلي الذهب
سائل يسأل عن حلي المرأة، هل تجب فيه الزكاة، وإذا قلتم بوجوب الزكاة،
فهل تجب زكاته على المرأة أم على زوجها؟
الحلي فيه تفصيل. وله حالتان:
▪ الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن
يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه
باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرماً: كآنية الفضة وخاتم
الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة
لي جار فقير، استقرض مني فلوساً، منذ مدة طويلة، ولم يدفع لي حقي،
وأنا مُسْتحٍ لا أطلبها منه، وهو فقير حقيقةً، أعرفُ ذلك من حالته.
فهل يجوز أن أسقطها عنه -كلها أو بعضها- وأنويها من الزكاة؟ وهل يجزئ
ذلك عن الزكاة إذا نويتها أم لا؟
▪ المشهور من المذهب: أن ذلك لا يجزئك عن الزكاة الواجبة بذمتك؛ لأنه
لا بد من تمليك الفقير للزكاة تمليكا صحيحاً مستقراً.
▪ والقول الثاني: أنك إذا نويت أن تسقط عن هذا الفقير المدين لك
بمقدار زكاة مَا لكَ عليه من الدين فأقل أن ذلك يجزئك عن الزكاة
الواجبة في ذلك الدين خاصة.
واستظهره شيخ الإسلام ابن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
حكم من دفع زكاته إلى غير مستحقها
وقعتُ في مشكلة فأَنْقِذني منها، وذلك أنه كان عندي مبلغ من النقود
زكاة.
فتوسمت في رجل من أهل الخير، وكنت أدفع له منها شيئا فشيئا، أظنه فقيرا محتاجا، مع ظني أنه من عباد الله الصالحين. فتبين لي بعد ذلك أن الرجل غني، ومكار مخادع. فهل يلزمني أن أحسب جميع المبالغ التي دفعتها إليه، وأغرمها مرة ثانية، وأعطيها للفقراء أم أطالبه بها وأستردها منه، ولربما ينكر، وليس عندي عليه بينة أم أنها تجزئ إن شاء الله على حسب النية؟ أفتونا مأجورين.
فتوسمت في رجل من أهل الخير، وكنت أدفع له منها شيئا فشيئا، أظنه فقيرا محتاجا، مع ظني أنه من عباد الله الصالحين. فتبين لي بعد ذلك أن الرجل غني، ومكار مخادع. فهل يلزمني أن أحسب جميع المبالغ التي دفعتها إليه، وأغرمها مرة ثانية، وأعطيها للفقراء أم أطالبه بها وأستردها منه، ولربما ينكر، وليس عندي عليه بينة أم أنها تجزئ إن شاء الله على حسب النية؟ أفتونا مأجورين.
أما أنت فقد أحسنت؛ إذ دفعت زكاتك إلى من توسمت فيه الصلاح والفقر،
وظننته من أهلها. وأما هو فقد أساء وتجرأ على ما لم يبح له. وسيلقى
جزاءه إن لم يتب إلى الله، وعلى كلٍّ، فزكاتك بلغت مبلغها، ولا يجب
عليك أداؤها مرة ثانية.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله: على أن الرجل إذا أعطى زكاته لمن ظنه
أهلا، فبان خلافه، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-11
زكاة النقود
سائل يسأل عن رجل جمع مبلغاً من النقود؛ ليتزوج به، وحال عليه الحول،
فهل تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ، مع أنه محتاج إليه حاجة ماسة، ولم
يسبق أن تزوج؟
نعم، تجب فيه الزكاة. أكمل القراءة