من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسياً

منذ 2008-07-18
السؤال: رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: عليّ الطلاق ما أذهب بك لأهلك إلا بعد شهر. فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر. فهل تطلق بذلك؟
الإجابة: هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث فيها.

والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: الآية 286].

وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 18,878

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً