عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,018
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
من أعطى صبيا بندقية فثارت وأصابت شخصا
رجل معه «بندق شوزن» قد أزهبها أي جعل فيها (الفشكه)، واجتمع عنده
صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني
سنين.
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟
الرجل الذي دفع «الشوزن» إلى الصبي الصغير ليس هو القاتل، ولا دية
عليه، إلا أنه ينبغي أن يُعَزَّرَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه. والقاتل
هو الصبي الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة هذا
الصبي القاتل.
ودية الخطأ مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها إذا كانوا
موسرين. وعلى الصبي ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
رضاع طفل من ضَرَّتَيْنِ
رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما -وتسمى أسماء- طفلا رضعتين -أو ثلاثا
فقط-، وأرضعته الثانية- واسمها بدرية- ثلاث رضعات فقط، ثم كبر الطفل
حتى بلغ. فهل يحل أن يتزوج ببنت أسماء أو ببنت بدرية أم لا؟
وهل يعتبر ابناً لهما من الرضاع أم لا؟ مع العلم أن رضاعه منهما كان قبل بلوغه سنتين.
وهل يعتبر ابناً لهما من الرضاع أم لا؟ مع العلم أن رضاعه منهما كان قبل بلوغه سنتين.
إذا كان الحال كما ذكرته، فالطفل لا يعتبر ابناً لأسماء ولا لبدرية؛
لأنه لم يرضع من واحدة منهما خمس رضعات فأكثر، والرضاع المحرم ما كان
خمس رضعات فأكثر في الحولين، هذا بالنسبة للمرأتين.
أما بالنسبة لزوجهما، فإنه يعتبر أباً له من الرضاع؛ لأنه رضع من لبنه
خمس رضعات فأكثر في الحولين، فصار ابناً له من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
دِيَةُ المقتولِ من ضمن تركته
قدر الله على «فلان» وصدمته سيارة، فدفع السائقُ دِيَتَه للورثة أربعة
وعشرين ألفاً. وكان قد أوصى بثلث ماله، فهل تدخل دِيَتُه في ماله،
ويؤخذ ثلثها تبعاً لثلثه ويوفَّى منها دينُه أم يقال: إنها مال
للورثة؛ لأنها لم تقع إلا بعد وفاته، وهو في هذه الحالة لا يملك؟
إذا قُتل الإنسان خطأ أو عمداً، واختار الورثة الدية، فإن ديته تُحتسب
من ضمن تركته فيرثها ورثته، وإن كان عليه دين فإنه يوفَّى منها، وإن
كان قد أوصى بثلث ما خلَّفه، دخلت الدية في مسمى ما خلفه. صرح بذلك
الفقهاء رحمهم الله:
قال في (المنتهى) و(شرحه): وإن قُتل عمداً أو خطأ فأخذت ديته، فميراث
عنه. قال ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
رضاع الطفل من جدته
طفل أرضعته جدته (أم أبيه) وليس فيها لبن؛ لأنها قد وقفت عن الحمل
والولادة منذ ثماني سنوات، ولكنها عطفت عليه وصارت تلقمه ثدييها
لتسكته إذا بكى، وقد تكرر إرضاعها له، وتسأل عن حكم هذا الرضاع، هل
ينشر الحرمة والمحرمية بينه وبين عماته وبنات عمه أم لا؟
الحمد لله، هذا الطفل الذي رضع من جدته، إن لم يخرج من ثدييها شيء فلا
تحريم، وكذا إن خرج منها شيء لا يسمى لبنا: كالماء والزلال وما أشبه
ذلك، فلا يَثْبُتُ بذلك رضاع ولا تحريم.
وإن كان رضع من ثديها ما يسمى لبنا، وتكرر ذلك خمس رضعات فأكثر في
الحولين، وثبت ثبوتاً شرعيّاً فهو ابن لها من الرضاع، وتثبت ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
الحضانة
امرأة تسأل عن حضانة الأطفال إذا طلق أبوهم أمهم، وخشيت أمهم إذا
تزوجت أن يأخذهم أبوهم... إلى آخر ما شرحته.
الأحق بحضانة الطفل أمه، سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم
تَنْكِحِي" (1)، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم
أمهاته القربى فالقربى.
فعلى هذا: إذا تزوجت أمه بأجنبي انتقلت الحضانة إلى جدته من قِبَلِ
الأم إن كانت موجودة، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ثم ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
إحداد المتوفى عنها وعدتها
امرأة تسأل عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعن حكم الإحداد،
وخروجها من بيتها ليلا أو نهارا، وسفرها إلى بلادها؟
أما الإحداد فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة، ويرغّب فيها، فيتعين
عليها ترك جميع أنواع الطيب، والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي
بأنواعه، حتى الخاتم، ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا
يتعين عليها لباس الأسود، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل، الذي لا
يراد للزينة، كما تترك التحسن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسياً
رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: عليّ الطلاق ما أذهب
بك لأهلك إلا بعد شهر. فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر. فهل تطلق
بذلك؟
هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو
جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث
فيها.
والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا
يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
عدة المرأة التي ارتفع حيضها
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة، وقد كانت العادة تأتيها شهريا
باستمرار، ولكنها قبل طلاقها ارتفع حيضها، دون أن تعلم أسباب ارتفاعه،
ومكثت بعد الطلاق ثلاثة أشهر لم يأتها الحيض، وهي الآن في الشهر
الرابع، وتعتقد أنها تمت عدتها، فهل تعتبر قد انقضت عدتها بمضي
الثلاثة الأشهر أم لا؟
هذه المرأة جرى نظير قصتها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه، فقضى بأنها تعتد تسعة أشهر للحمل؛ ليعلم بذلك براءة رحمها
من الحمل، ولأن غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وبعد ذلك تمكث ثلاثة أشهر
للعدة، فصار جميع ما تمكثه سنة كاملة.
قال الشافعي: هذا قضاء عمر بن الخطاب بين المهاجرين والأنصار، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
تعليق الطلاق
ما حكم رجل قال لزوجته: إذا دعوت على ابنتك؛ إغاظةً لي فأنت طالق،
فعادت إلى الدعاء على ابنتها، ولكنها تقول: إنها لم تقصد إغاظته
بالدعاء، وإنما تريد تأديب البنت، وإن هذا شيء يجري على لسانها؛ لأنها
اعتادته من دون تعمد؟
إذا كان كلام الزوج معلقاً على قصد إغاظته بالدعاء على البنت. وقالت
الزوجة: إنها لم تقصد إغاظته، ودللت بما أدلت به فهي مصدقة، والقول
قولها؛ لأن هذا شيء متعلق بنيتها وقصدها، وهي أعلم بذلك. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
في مظاهرة الرجل من زوجته
رجل خطب امرأة، واتفق مع أهلها وسلم لهم بعض الصداق، ثم صار بينهم
نزاع، فقال: هي علي حرام كما حرمت مكة على اليهود، وكما حرمت علي أمي
وأختي، فما حكم ذلك؟
إذا كان الحال كما ذكر فهذا ظهار، ولا تحرم عليه بمجرد ذلك، فإذا أراد
أن يعقد عليها فلا مانع، ولكن لا يقربها ولا يمسها حتى يُكفِّر كفارة
الظهار، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين،
ولا يقطع التتابع إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
مسألة في الطلاق والظهار
ما حكم رجل وقع منه على زوجته طلاق وظهار، وذلك أنه طلق زوجته طلقة
واحدة، ثم أراد أن يراجعها فامتنع أهلها فغضب، وقال: تراها حارمة علي
مثل أمي؟
إذا كان الحال كما ذكر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من
العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
وأما قوله: حارمة علي مثل أمي فهذا ظهار، فإن راجعها فلا يقربها أو
يمسها حتى يُكَفِّر. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وحيث ذكر أنه عاجز عن
عتق ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-18
من توهم وقوع الطلاق على زوجته فراجعها
إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى
أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل
تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ
تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق. أكمل القراءة