وسم: الشيك
الفتاوى
منذ 2017-04-30
حكم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم يكن لدى البنوك سيولة تفي بما يمثله الشيك.
نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف، لعدم توفر سيولة بالمصارف، والسحب محدود، بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين، بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك.
الحمد للهأولا:العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، في قول جماهير العلماء المعاصرين . فيلزم في مبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ ... أكمل القراءة