وسم: المعاملات الربوية
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2007-01-11
التعامل في العملات
إذا أخذت سبعمائة أوقية من النقود -أي من النحاس أو النيكل- وأبدلتها بألفٍ من الورق، فما حكم هذا؟
إن هذا هو الربا، فالربا الذي توعَّد الله عليه بحربه وحرب رسوله هو هكذا، أن يأخذ الإنسان نقداً بنقد أكثر منه، فالأوقية كلها جنس واحد، سواء منها ما كان ورقاً وما كان نحاساً وما كان نيكلاً فكله نوع واحد، فلذلك لا يحل التفاضل بينها، إنما يحل ذلك بين عملتين ... أكمل القراءة