وسم: بيع الذهب عيار
خالد بن علي المشيقح
الفتاوى
منذ 2011-12-22
بيع الذهب عيار 21 بـ عيار 18
أسأل عن عبارة في إحدى المتون العلمية الفقهية: "لا يجوز بيع الرطب من الشيء بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل في ذلك عدم بيع الذهب (21) مع الذهب (18)؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المال الربوي إذا بيع بجنسه فإنه يشترط التساوي، ولا يتحقق التساوي إلا إذا بيع الرطب بالرطب، واليابس باليابس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هي: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس [أخرجه البخاري (2186) ومسلم (1546)]، ... أكمل القراءة