وسم: تذكرة
خالد بن علي المشيقح
الفتاوى
منذ 2014-03-12
التوبة من عدم دفع أجور تذكرة الحافلات
كنت في ما مضى من سنين أستقّل حافلات النّقل العمومي التّابعة للدّولة دون دفع ثمن تذكرة الرّكوب، مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم (750 رحلة)، وقيمتها 15000 دينار.
وقد ندمت على فعلي، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية، فهل يكفي مثلاً دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 دينار؛ وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي 15000 دينار الواجب عليَّ رده (مع العلم أنّ النّظام يسمح بعدد غير محدود من الرّحلات اليومية خلال الشّهر المشترك فيه و بالتّالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك)؟
أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرّحلات، وأنّه يجب ردّ القيمة كاملةً حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:الذي يظهر والله أعلم أنّ العبرة بالقيمة، فيجب عليك ردّ القيمة كاملة وادفعها لشركة النّقل، وبهذا تبرأ ذمتك بإذن الله عز وجل.والله أعلم. أكمل القراءة