وسم: تعاقد
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل تغير الهيئة للقرارات الإدارية يبيح دفع الرشوة؟
السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو : انني طبيب اعمل في مستشفى حكومي بمسمى وظيفي معين ،والمسمى الوظيفي لي بالهيئة المصدرة لترخيص المهنة هو مسمى بمرتبة ادنى . سابقا كانت المستشفى تعطي مسمى وظيفي للطبيب باعتبار الشهادة دون الرجوع لمسماه الوظيفي في الهيئة المصدرة للترخيص ،وتتم الترفيعات بالمستشفى بحسب سنوات الخبرة. وخلال عملي كطبيب علمت بان هذا النظام القائم للمشفى ولا حاجة لي بتغيير المسمى الوظيفي في الهيئة. وفجأة اضطرت المستشفى لايقاف الترفيعات بحسب نظامها السابق ،وبدات تاخذ بعين الاعتبار بالمسمى الوظيفي للطبيب الصادر من الهيئة.. الان المستشفى يطالبني بمسمى وظيفي صادر من الهيئة يوافق المسمى الوظيفي بالمستشفى لكي يكون لي حق بالترفيعات . لكن للاسف خلال هذه الفترة ٣-٤ سنوات اصدرت الهيئة قرارات جديدة من شانها رفض اي اعادة تصنيف جديد لحاملي هذه الشهادة التي كانت تؤهل حاملها لمسمى وظيفي اعلى .. هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف بالهيئة قادر على اجراء التصنيف بالهيئة يوافق التصنيف بالمستشفى، باعتبار المسالة جلب حق لي سابق ربما ترفضه الهيئة بحجة ان القرارات الجديدة لا تؤهل لذلك ( بعكس ما كانت تعمل سابقا ) اي تعطي المسمى لحامل الشهادة ، مع العلم ان تاريخ حصولي على الشهادة هو قبل تاريخ القرارات الجديدة....؟؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم دفع مال لموظف لا يضر المنشأة
السلام عليكم،
نحن مجموعة شباب نريد استئجار مكان داخل مستشفى -مثلًا لبيع المشروبات-. ولكن لتأجير المكان قد يستلزم دفع مبلغ لمدير قسم التعاقدات حتى يتم اختيارنا أو عمل مزايدة وهمية أو فعلية، حيث إن أغلب الأماكن تدار هكذا.
هل في هذا حرج، علمًا بان لا ضرر سيقع على الجهة؟
علي السالوس
نحن في اليمن نسأل هل يجوز التعاقد مع شركة تأمين صحي بهذه الشروط
نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.
فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.
ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم التعاقد مع شركات التأمين
أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.
أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم التعاقد مع شركات (ضمان الحياة)
عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟
والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟