وسم: جامع
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2015-01-08
وجوب الغسل على من جامع أهله ولو لم ينزل
إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل فهل عليه غسل؟
نعم، متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك.ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-11-23
أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان و هي حبلى
رجل أجبر زوجته على جماعها في نهار رمضان وهي حبلى في الشهر السابع، ماذا يجب عليهما، وهل يأثمان بمرور هذه السنوات؟
عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين -ستين يوماً-، ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره واحد ونصف كجم تقريباً، وإن كانت مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-11-23
رجل جامع أهله في نهار رمضان فعلى أهله مثله إذا كانت مختارة
رجل جامع أهله في نهار رمضان، وقد صام الكفارة شهرين متتابعين فهل على أهله شيء أم لا ؟
بسم الله والحمد لله: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليهما كفارة مثله سواء بسواء. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-11-22
حكم من فعل مفطراً ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟
الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2013-11-22
جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان، وقيل له: إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد، لكل فقير صاع، نصفه عن الرجل ... أكمل القراءة