استحباب الصدقة على القريب

منذ 2008-08-24
السؤال: سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من قرابته؟
الإجابة: إذا كان العم -وغيره من القرابة- من أهل الزكاة، فَدَفْعُ الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.

قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم؛ لحديث: "صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة" (1)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، والترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. (الميزان) (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" البخاري (1466) ومسلم (1000).

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 1
  • 0
  • 8,922

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً