حكم المبايعة بكيل أو وزن مَجْهُولَيْنِ
منذ 2015-08-02
السؤال:
رجلان تبايعا على شيء مجهول. فقال أحدهما: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو ملء هذا الماعون بكذا و كذا ريالًا، وهما لا يعلمان عن وزن الحصاة ولا مقدار الماعون، فما حكم عقدهما؟
الإجابة:
هذا ليس من الجهالة، بل العقد صحيح؛ لأنهما قد شاهدا الحصاة والماعون، وإن فرضنا أنهما لا يعلمان مقدار الوزن والكيل، لكن بمشاهدة ذلك، لا يصير مجهولا. واللَّـه أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف:
- المصدر: