قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه

منذ 2008-12-02
السؤال: مَن الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي لا يلزمه؟
الإجابة: الذي "أفرد" الحج فهذا ما عليه فدا بحال، و"القارن" عليه الفدا بكل حال، و"المتمتع": وهو الذي يعتمر في أشهر الحج -وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة- فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم -أهل مكة- ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: (الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن). فهذا ليس عليه فدا، وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة.

وأما المُتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة مُحرمًا بالحج فقط، وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 7,122

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً