ميراث زوجة وابنة اللقيط

منذ 2009-02-06
السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 6,893

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً