شخص عليه مؤخر صداق قدره 20 ألف يحل بأدنى الأجلين
منذ 2013-01-05
السؤال:
هذا شخص عليه مؤخر صداق قدره 20 ألف يحل بأدنى الأجلين الموت أو الطلاق؛ السؤال هل يجوز له تعجيله للمرأة ليسلم من الدين؟ وهل على المرأة زكاة هذا المال إذا كان نقوداً؟
الإجابة: يجوز له أن يعجله، بل هو من حسن القضاء، إذا قدم القضاء هو من حسنه، وإذا كان مؤجلاً فمن هو بذمته غير مطالب به لا يحق لها أن تطالب، فلا تزكيه إلا إذا قبضته.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: