الجمع بين حديثين في الطيرة

منذ 2014-04-01
السؤال:

كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طيرة ولا هامة»، وقوله: «إن كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس»؟ [1]

الإجابة:

 الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها: طيرة وهي من الشرك ولا تجوز، الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «الشؤم في ثلاث: في المرأة وفي الدار وفي الدابة» (أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من شؤم الفرس برقم 2646، ومسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم 4128)، وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضاً التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.

 

نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد المسند، ج 4، ص121. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 3
  • 0
  • 8,705

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً