لا يلزم الضمان من لم يفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

منذ 2014-10-29
السؤال:

إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً؟

الإجابة:

النقص الذي أشرتم إليه، لا يلزمكم غرمه -إذا لم يكن منكم تفريط- ولا تعدٍّ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 919

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً