ختان الإناث، وكيفيته
ما حكم ختان الإناث؟
وإنْ كان مباحًا، فما الكيفيَّة في ضوْء شريعةِ الإسْلام؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدِ اختلف العلماء في حكم ختان الإناث، والرَّاجح أنَّه مستَحب، وقد سبق الجوابُ مفصَّلا في فتوى: "حكم ختان الإناث"، فلتراجع.
أمَّا كيفيَّة ختان الأُنثى، فهو أن يقطع من أعلى الفَرْج لحمة صغيرة كعُرْف الدِّيك، ولا تسْتأصل؛ بل يقطع بعضها، وهو المقصود بِما ورد في الحديث: « »، شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، أي لا تبالغي في ختان المرأة، والنَّهَك التأثير في الشيء وهو غير الاستئصال كما قال ابن بطال.
قال الشَّوكاني في "نيل الأوطار": "قالَ المَاوَرْدِيُّ: خِتانُها: قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أعْلَى فَرْجِها فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ؛ كالنَّوَاةِ أوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ، وَالواجِبُ قَطْعُ الجِلْدَةِ المُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصالِه".
سُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" عن المرأة: هل تختن أم لا؟
فقال: "الحَمْدُ لِلَّه، نَعَمْ، تَخْتَتِنُ، وَخِتانُها أن تَقْطَعَ أعْلَى الجِلْدَةِ الَّتي كعُرْفِ الدِّيكِ، قالَ رَسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ - للخَافِضَةِ - وهِيَ الخَاتِنَةُ -: « »؛ يَعْني: لا تُبَالِغي في القَطْعِ؛ وذَلِكَ أنَّ المَقْصُودَ بِخِتانِ الرَّجُلِ تَطْهِيرُهُ مِن النَّجَاسَةِ المُحْتَقِنةِ في القُلْفَةِ، والمَقْصودُ مِن خِتانِ المَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِها، فإنَّها إذَا كَانتْ قلفاء، كانَتْ مُغْتلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَة؛ ولِهَذا يُقالُ في المُشَاتَمة: يا بْنَ القلفاء، فإنَّ القلفاء تتَطَلَّعُ إلى الرِّجالِ أَكْثَرَ؛ ولِهَذا يُوجَدُ مِن الفَواحِشِ في نِساءِ التتر ونِساءِ الإفْرِنْجِ ما لا يُوجَدُ في نِساءِ المُسْلِمينَ، وإذَا حَصَلَت المُبَالَغَةُ في الخِتانِ ضَعُفَت الشَّهْوَةُ، فَلا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُل، فإذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالغَةٍ، حَصَل المَقْصودُ باعْتِدَال".
واللَّهُ أعْلَم.
- التصنيف:
- المصدر: