هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها؟

منذ 2014-06-04
السؤال:

هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها؟ 
 

الإجابة:

أرى أنه لا يجوز تصويرها، لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"[1].

فأما تصويرها وهي صغيرة فلا بأس بذلك ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- (تم تخريجه في سنن البيهقي: [1/319]، والترمذي: [3/317] باب ما جاء في إكراه اليتيمة علي التزويج. قال الألباني رحمه الله: "ضعيف مرفوعًا، والموقوف علَّقه البيهقي ولم أقف على إسناده" الإرواء: [6/229]. سنن البيهقي: [1/319]، والترمذي: [3/317] باب ما جاء في إكراه اليتيمة علي التزويج. قال الألباني رحمه الله: "ضعيف مرفوعًا، والموقوف علَّقه البيهقي ولم أقف على إسناده" الإرواء: [6/229]).

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 3,010

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً