زكاة المال المشترك
منذ 2016-08-18
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
السؤال:
إذا كان المال عامًا لا يملكه رجل واحد وإنما هو لعدة أشخاص، فهل تلزم فيه الزكاة؟
الإجابة:
نعم إذا كان المال لجمع من الناس وحصصهم منه معروفة، وملكهم مستقر، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة كمال الرجل الواحد، ولو كان من هؤلاء الأشخاص غير مكلف بأن كان صغيرًا أو مجنونًا فإنه تجب في ماله الزكاة.
وأما الأموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ونحوها فهذه لا مالك لها، فلا زكاة فيها.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: