دفع كفارة اليمين لمن تعيل أيتامًا
منذ 2017-01-17
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ
السؤال:
علي كفارة يمين، هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تُربي أيتامًا؟
الإجابة:
نعم لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة كما في قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩ ]، وهذه من المساكين هي وأيتامها إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة، فيجوز دفعها إليها ولا مانع من ذلك.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: