العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا

منذ 2017-09-05

من أسئلة لقاء الباب المفتوح

السؤال:

أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟

وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟

الإجابة:

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 6
  • 1
  • 29,833

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً