وسم: عطية
العدل في عطية الأولاد
خالد عبد المنعم الرفاعي
إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين
هل يجوز اعطاء احد الاولاد جزء من مال والديه وهم احياء دون اخونه الاخرين
خالد عبد المنعم الرفاعي
جدتي تطلب من أبنائها التنازل عن ميراثهم لها
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بعد موت جدي عاشت جدتي في بيته باسمه سنين مرتاحة جدا و احيانا ياخدونها ابناءها الى بيوتهم للاعتناء بها و هي في سن يقارب 90 سنة و عنها 7ذكور و 5 بنات كلهم متزوجين اربعة منهم في فرنسا ولما راح ابي لزيارتها اليوم قال لها تعالي معي لبيتي قالت انا اريد ان توقع لي ليكون بيت ابوك باسمي و ساطلب من كل اخوتك ان يتنازلو ايضا و يوقعو ليصبح البيت ملكي فرفض ابي الفكرة نهائيا ويريد ان يبقى البيت على اسم ابوه كما مات وتركه لانها و الله اعلم بعد ان يوقعوا لها البيت ستكتبه لابنتها اي عمتي لانها قالت هذا مرة و اليوم قالت فقط لانها تريد اعادة ترميمه ويكون ملكها . هل لها الحق شرعا في طلبها ؟ وهل رفض ابي لطلبها من العقوق؟ وماذا نجيبها ان كان ليس لها الحق في هذا الطلب؟
عبد الله بن سالم البطاطي
محمد بن صالح العثيمين
العدل في العطايا بين الزوجات
رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟
محمد بن صالح العثيمين
العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا
أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟
وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟
محمد بن صالح العثيمين
التسوية بين الأولاد بالعطية
أعطاني أبي قطعة من الأرض، ولي أشقاء أحياء، علماً بأنني قد بنيت له بيتاً قبل ذلك، فربما أعطاني هذه الأرض مكافأة لي على البيت الذي بنيته له، فهل هذا الفعل يجوز؟
وهل ترد هذه الأرض للورثة بعد وفاة والدي؟
وجزاكم الله خيراً.
فهد بن عبد العزيز السنيدي
عبد العزيز بن باز
لا بد من العدل بين الأولاد
هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين؟ وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علماً بأن والدته، وبعض الأرحام على قيد الحياة؟
عبد العزيز بن باز
حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة
إنني وحيد على أربع أخوات، ووالدي -والحمد لله- ميسور الحال، وعنده أملاك؛ أراض زراعية وبيتان، وأراد والدي أن يهب لي قطعة أرض مساحتها قيراطان؛ أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل (أقل من الثلث بكثير)، وذلك على سبيل البيع، وذلك بعقد بيع، مع العلم أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد، وإنني أثق تماماً من حب أخواتي البنات لي، وسوف لا يعترضن، مع العلم أني لم أشاورهن في ذلك. فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك، باعتبار أنني ابنه الوحيد، أم لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض، أم لابد من أخذ الموافقة من أخواتي على طيب ورضا عن هذا البيع، دون أن أدفع ثمناً للأرض؟
عبد العزيز بن باز
هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «
»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟