محمد بن إبراهيم آل الشيخ
المشاهدات: 58,756
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع
ما حكم مَن اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم
المتعة؟
لو اشتراها من (السيل أو بهبة) ثم قدم بها مكة وهو متمتع، فذلك يعتبر
سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج
وذبحه في "منى". أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
هل يشترط التلفظ بالقول في النية بالحج؟
هل يشترط التلفظ بالقول في النية بالحج؟
النية التي ينويها الحاج عند إحرامه، فإنه ينوي بقلبه، ويندب أن يتلفظ
باسم الشخص الذي يحج عنه إن كان يحج عن أحد وذلك في مبدأ
تلبيته.
ولكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا فهذا
يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا، فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو
كافٍ منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه
مَن الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي لا يلزمه؟
الذي "أفرد" الحج فهذا ما عليه فدا بحال، و"القارن" عليه الفدا بكل
حال، و"المتمتع": وهو الذي يعتمر في أشهر الحج -وأشهر الحج شوال وذو
القعدة وعشر من ذي الحجة- فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم
-أهل مكة- ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: (الشرائع، والزيمة، وجدة،
وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن). فهذا ليس ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
نزلنا بعد أداء العمرة إلى جدة وحججنا منها
نزلنا بعد أداء العمرة إلى جدة وحججنا منها، فما الحكم؟
بالنسبة لمَن قَدِمَ إلى مكة المكرمة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج،
فبعد إحلاله من العمرة إذا نزل إلى جدة، وأحرم بالحج من جدة ثم خرج
إلى "منى"، فهذا ليس عليه فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع فله أن
يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.
وقد ذكر ذلك ابن تيمية في (مختصر الفتاوي المصرية ص286) "قال: كما ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
ما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو غير قاصداً الحج والعمرة؟
إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه
دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم
ولا شيء عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لمن أراد الحج
والعمرة" يحتج به من يذهب بقصد التجارة أو زيارة الأرحام فهذا
لا يلزمه إحرام.
والمعروف لزوم ذلك لكل مريد لمكة ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
ما حكم عمرة من أراد الحج وهو من أهل مكة؟
ما حكم عمرة من أراد الحج وهو من أهل مكة؟
لا عمرة على المكي، وليس في المسألة إلا عمرة (عائشة) من "التنعيم"
وهي قضية عين، واعتمار (ابن الزبير) ومن معه لعله أراد أنها تحية
للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه.
وفرق بين شيء يُفعل لعارض وبين شيء يُجعل سُنة لكل حاج، فلا تجعل
المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
متى يغتسل الحاج الذي ركب الطائرة وأراد أن يحرم؟
متى يغتسل الحاج الذي ركب الطائرة وأراد أن يحرم؟
أما الاغتسال فإذا كان أسهل له إذ اغتسل من البلد قبيل أن يركب
الطائرة فلا بأس، لأن الوقت قريب، وأما الركعتان فيصليهما وهو في نفس
الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات بحيث يتمكن من التجرد من المخيط
وارتداء لباس الإحرام وصلاة الركعتين قبل أن يحاذي الميقات، وإن تمكن
من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
ما هو "المَخيط" الذي يَحرُم على الحاج؟
ما هو "المَخيط" الذي يَحرُم على الحاج؟
"المَخيط" : هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر
البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام، أو على نصفه كالقميص والسديري
والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه
خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.
ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
من أين يُحرم ركاب الطائرات والبواخر؟
من أين يُحرم ركاب الطائرات والبواخر؟
بالنسبة لمسألة الطائرة فإذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها، وإن مروا مع
طريق لا يحاذي الميقات فيحرم إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره،
ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير إحتياطًا، لأنها تمر بسرعة.
من ذلك الطائرات الذاهبة من "نجد" هي كغيرها، والذين يمرون من طريق
"سواكل" فهو من جهة "جدة" بحر، والذي يكون من ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-12
الطفل الذي تقوم بتربيته امرأة أجنبية هل يكون محرماً لها
الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها
ثدي، هل يكون محرمًا لها؟
لا يكون محرمًا لها؛ لأن المَحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب
مباح،كمصاهرة أو رضاع أو مِلك يمين. أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-12
قمت بأداء فريضة الحج فهل يجوز أن أحج عن والدي المتوفي؟
أنا فلسطيني لاجيء من "يافا" وأسكن في "جدة" قمت بأداء فريضة الحج
العام السابق ووالدي متوفي، فهل يحق لي بأن أقوم بالنيابة عنه بأداء
فريضة الحج، كما أرجو أن أعلم ما هي النية التي أنويها قبل أداء
الفريضة؟
الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته
فهي فرض عليه ودين من الديون مُقدم على الوصايا وعلى الميراث، فإن خلف
من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن
وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه، ولم تؤد
حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-12
استنابة شيعي جعفري عن امرأة سنية للحج، هل يجوز؟
أريد أن أحج عن امرأة متوفاه، فهل يجوز أن أرسل عنها رجلاً، وعلى فرض
الجواز، هل هناك مانع من استنابة شيعي جعفري عنها وهي سنية، وهل تنال
بالحج عنها أجر حجة كاملة كما لو كانت حية وحجت بنفسها، وما ثواب من
حج عنها، وهل ذبح العقيقة عنها يعد صدقة، وما يُفعل بعظم تلك العقيقة؟
أما إرسال الرجل للحج عنها بالنيابة فجائز، لما (رواه البخاري) في
"باب من مات وعليه نذر" من صحيحه عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه
وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: أو كان عليها دَين أكنتِ قاضيه قال: نعم، قال: فاقضِ الله ... أكمل القراءة