وسم: آجل
علي السالوس
مدين بشيكات آجلة والمبلغ حاضر الآن هل يزكى هذا المبلغ؟
اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.
السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم شراء مواد بناء من البنوك الإسلامية بالآجل
أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟
خالد بن عبد الله المصلح
مسألة في بيع الأصناف الربوية بالنقدين آجلاً
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.
إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.
وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟
والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.
وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟
ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟
ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟
ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟
خالد بن علي المشيقح
ما الفرق بين الصورتين: بعير ببعيرين آجل بيعاً و بعير ببعيرين قرضاً
ما الفرق بين هاتين الصورتين: بعير ببعيرين آجل بيعاً وبعير ببعيرين قرضاً. حيث وجدت أن بعض الفقهاء يفرق بين الصورتين ويجعل من الصورة الأولى بيع الآجل فيجوز المرابحة، أما الثانية فهي من القرض فيحرم التفاضل مع العلم أن الصورة كما ترون متكررة وإنما اختلاف في الصيغ؟