وسم: بيع لأجل
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2016-10-06
البيع لأجل
السلام عليكم،،،
صديقتي تبيع بطاقات موبايل سعرها 6.5 دينار نقدًا، إذا أراد الشخص دفع ثمنها بعد شهر تصبح 7، مع إخبار المشتري بهذا الشرط من البداية، وإذا كان سيدفع بعد شهرين، تصبح 7.5، وهذا أقصى حد للتأجيل.
فما رأي الدين؟ شكرًا لكم.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فإنه يجوز البيع بالتقسيط إلى أجل معلوم، ولو مع زيادة الثمن، إذا وقع البيع مستوفيًا الشروط؛ ومنها: أن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى؛ لقوله تعالى: ... أكمل القراءة