وسم: الإرث
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
المطالبة بميراث الأم من أبيها الذي توفيت قبله
أحدهم يطالب بإرث لأمه، وأمه توفيت قبل أبيها فقيل له إنه ليس لأمه شيء؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
منع الزوج زوجته من الإنجاب
أبلغ من العُمر الخمسين، ولي من مطلَّقتي ابن وابنة، وقد تزوَّجتُ منذُ ثلاثِ سنواتٍ من ثيِّب، تبلُغ من العمر الأرْبعين، من أُسرة كريمة، ولها من مطلّقها ابنتان، والأولاد لا يعيشون معنا.
سافرتُ مع زوجتي إلى بلدٍ عربي للعمل، ولكن بعد سفرِنا أحسَّت زوْجتي بالوحدة والملل، خاصَّة وهى بعيدة عن بناتِها، فطلبتْ منِّي إنْجاب طفلٍ لحبِّها لي، ولتقْرِيب الأوْلاد بعضهِم لبعض، فوافقتُ لأنَّها بحاجةٍ شديدةٍ لهذا الطِّفْل الَّذي يربِط بيْني وبيْنها، فذهبْنا للطَّبيبة الَّتي قالتْ: إنَّه لا يوجد مانعٌ من الإنْجاب.
لكن بعد إخْبار أوْلادي بقرارِنا غضِبوا كثيرًا، وأهانوا زوْجَتي، واتَّهموها بأنَّها تريد الاستيلاءَ على أمْوالى، عكس بناتِها اللاَّتي فرِحْن كثيرًا بهذا القرار.
ومنذ ذلك اليوم وأنا وزوجتي في مشاكلَ كثيرة بِسبب غضَب أولادي، خاصَّة بعد رفضي لإنْجاب طفلٍ لإرْضاء أوْلادي، فهل أخطأْتُ في منْع زوجتي من الإنْجاب تلافيًا للمشاكل، ولكي أنعم بحياةٍ هادئة بدون إنجاب؟
عبد العزيز بن باز
الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء
تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]
عبد العزيز بن باز
الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب
من عبد العزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلوماً، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.[1]
عبد العزيز بن باز
الأب يحجب الإخوة عن الميراث
توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم بقاء الإرث دون قسمة ليستفيد منه بعض الورثة دون بعض
تَوَفَّى رجلٌ وَترك سيارةً كبيرةً، وبعضَ المال، وبيتاً، وخَلَّف عائلةً مكونة من ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة، ولم يُقَسَّم الميراث، بل بقي البيت يسكنه الأبناء والزوجة، والسيارة يعمل عليها أحد الأبناء.
ومن دَخْلِ السيارة يُنفَق على الأم والأبناء وأولادهم، علماً بأن اثنين من الأبناء متزوجان، وعندهما أولاد، ولا يُعطَى البنتان أي شيء من هذا المال، فما حُكْم ذلك؟
وما المَخرج الشرعيُّ لِذلك، علماً بأن البنتين تستحيان أن تطالبا بمالهما؟