وسم: عفو
خالد عبد المنعم الرفاعي
عفو الزوجة عن القصاص
لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.
وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].
السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟
هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟
وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟